السيد محمد حسن الترحيني العاملي

439

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

علم غير واجب ، أو شيء من الحكم والآداب ، أو شعر ، أو غيرها من الأعمال المحلّلة المقصودة ( يصح امهاره ) ، ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج ( 1 ) فقد منع منه الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى رواية لا تنهض دليلا متنا وسندا . ( ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا ) كالخمر والخنزير ( صحّ ) ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب المهور حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب المهور حديث 2 .